من حرة أو غيرها أو حاضت آيسة كذلك في الأشهر اعتدت بالأقراء، لأنها الأصل في العدة، وقد قدرت عليها قبل الفرار من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم، إذا وجد الماء في أثناء التيمم فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول: بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن أو الثانية فهي كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح زوجا آخر فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة والمعتبر في اليأس يأس من كل النساء بحسب ما بلغنا خبره لا طواف نساء العالم، ولا يأس عشيرتها فقط وأقصاه اثنتان وستون سنة وقيل:
ستون وقيل: خمسون. القول في المطلقة قبل الدخول بها (والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * والمعنى فيه: عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه. القول في عدة الأمة (وعدة الأمة) أو من فيها رق (بالحمل) أي بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة حيا كان أو ميتا أو مضغة (كعدة الحرة) في جميع ما مر فيها من غير فرق لعموم الآية الكريمة. (و) عدتها (بالأقراء) عن فرقة طلاق أو فسخ ولو مستحاضة غير متحيرة ( أن تعتد بقرأين) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم، فإن عتقت في عدة رجعة فكحرة فتكمل ثلاثة أقراء لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق بخلاف ما إذا عتقت في عدة بينونة لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء العدة أما المتحيرة فهي إن طلقت أول الشهر فبشهرين وإن طلقت في أثناء شهر والباقي أكثر من خمسة عشر يوما، حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي، وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للباذري في اكتفائه بشهر ونصف (و) عدتها (بالشهور عن الوفاة) قبل الدخول أو بعده (أن تعتد بشهرين) هلاليين (وخمسة أيام) بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر.
(و) عدتها (عن الطلاق) وما في معناه مما تقدم (بشهر) هلالي (ونصف) شهر لامكان التنصيف في الأشهر وهذا هو الأظهر، وقال المصنف من عند نفسه: (فإن اعتدت بشهرين كان أولى) أي لأنها تعتد في الأقراء بقرأين ففي اليأس تعتد بشهرين بدلا عنهما قال بعض المتأخرين: وما ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد من الأصحاب القائلين بالتنصيف ثم قال وجملة ما في المسألة ثلاثة أقوال أظهرها ما تقدم، وثانيها وجوب شهرين، والثالث وجوب ثلاثة أشهر. فالخلاف في الوجوب فإن أراد الأولوية من حيث الاحتياط على القول الراجح فالاحتياط إنما يكون بالقول الثالث ولم يقولوا به أيضا انتهى. وقد يقال إن المصنف قد اطلع على ذلك في كلامهم ولا شك أن الاحتياط بالشهرين