وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد، لان عمرو بن حزم روى في كتابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن (وأن في دية النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الورق ألف دينار) رواه النسائي.
وروى ابن عباس (أن رجلا من بنى عدى قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثنى عشر ألفا) رواه أبو داود وابن ماجة. وروى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب ألف دينار.
وعن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال (ألا ان الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود، ورواه أبو داود من حديث جابر مرفوعا. قال الشوكاني: في هذه الأحاديث رد على من قال إن الأصل في الدية الإبل، وبقية الأصناف مصالحة لا تقدير شرعي اه. والمعروف أن أبا حنيفة والشافعي في قول له أن الدية من الإبل للنص، ومن النقدين تقويما إذ فيهما قيم المتلفات.
وقال مالك والشافعي في قول له: إلى أنها إثنا عشر ألف درهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وتجب على الجماعة إذا اشتركوا في القتل وتقسم بينهم على عددهم لأنه بدل متلف يتجزأ، فقسم بين الجماعة على عددهم، كغرامة المال، فإن اشترك في القتل اثنان وهما من أهل القود فللولي أن يقتص من أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية، وإن كان أحدهما من أهل القود والآخر من أهل الدية فله أن يقتص ممن عليه القود ويأخذ من الاخر نصف الدية.
(فصل) وتجب الدية بالأسباب، فإن شهد اثنان على رجل بالقتل فقتل بشهادتهما بغير حق ثم رجعا عن الشهادة كان حكمهما في الدية حكم الشريكين، لما روى أن شاهدين شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما: فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، وأغرمهما دية يده.