وإن كان متمسكا بدين لم يبدل وجبت فيه دية مسلم، لأنه مولود على الفطرة، ولم يظهر منه عناد فكملت ديته كالمسلم، والمذهب الأول، لأنه كافر فلم تكمل ديته كالذمي. وإن قطع يد ذمي ثم أسلم ومات وجبت فيه دية مسلم، لأن الاعتبار في الدية بحال استقرار الجناية، وهو في حال الاستقرار مسلم. وإن جرح مسلم مرتدا فأسلم ومات من الجرح لم يضمن.
وقال الربيع: فيه قول آخر أنه يضمن، لان الجرح استقر وهو مسلم. قال أصحابنا: هذا من كيس الربيع، والمذهب الأول، لان الجرح وجد فيما استحق إتلافه فلم يضمن سرايته، كما لو قطع الامام يد السارق فمات منه (فصل) ودية المرأة نصف دية الرجل، لأنه روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم (الشرح) خبر سعيد بن المسيب رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي. أما قوله روى ذلك عن عمر وعثمان وعلى الخ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال (دية المرأة نصف دية الرجل) كما أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه (دية المرأة على النصف من دية الرجل) وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه، وفيه انقطاع، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه وأخرج البيهقي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (دية المرأة نصف دية الرجل) قال البيهقي إسناده لا يثبت مثله. وقال في بداية ا لمجتهد: إن الأشهر عن ابن معسود وعثمان وشريح وجماعة: أن دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلا الموضحة فإنها على النصف أما الأحكام فإن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، وبه قال عمر وعثمان رضي الله عنهما وابن المسيب وعطاء وإسحاق. وقال عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومالك: ديته نصف دية المسلم، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود. وفى لفظ رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم