إلى الطريق وترك نقضه حتى هلك به انسان (والثاني) وهو قول أبي سعيد الإصطخري انه لا يضمن، وهو المذهب، لأنه بناه في ملكه ووقع من غير فعله فأشبه إذا وقع من غير ميل (فصل) وان أخرج جناحا إلى الطريق فوقع على إنسان ومات ضمن نصف ديته، لان بعضه في ملكه وبعضه خارج عن ملكه فسقط نصف الدية لما في ملكه وضمن نصفها للخارج عن ملكه، وان انكسرت خشبة من الخارج فوقعت على انسان فمات ضمن جميع الدية لأنه هلك بالخارج من ملكه، وان نصب ميزابا فوقع على إنسان فمات به ففيه قولان:
قال في القديم: لا يضمن لأنه مضطر إليه ولا يجد بدا منه بخلاف الجناح.
وقال في الجديد يضمن لأنه غير مضطر إليه لأنه كان يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجرى الماء إليها فكان كالجناح.
(فصل) وإن كان معه دابة فأتلفت انسانا أو مالا بيدها أو رجلها أو نابها أو بالت في الطريق فزلق ببولها انسان فوقع ومات ضمنه، لأنها في يده وتصرفه فكانت جنايتها كجنايته (الشرح) إذا وضع رجل حجرا وهذا أحد مفهومات الفصل وذلك في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه فعثر بها انسان لم يعلم بها ومات منها وجبت ديته على عاقلة واضع الحجر ووجبت الكفارة في ماله، لأنه مات بسبب تعدى به فوجب ضمانه. وهكذا ان نصب سكينا فعثر رجل ووقع عليها فمات وجبت عليه الدية لما ذكرناه في الحجر.
فأما إذا وضع الحجر أو السكين فدفع آخر عليهما رجلا ومات كان الضمان على الدافع، لان الواضع صاحب سبب والدافع مباشر. فتعلق الحكم بالمباشرة وان وضع رجل حجرا في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير اذنه ووضع آخر سكينا بقرب الحجر فعثر رجل بالحجر ووقع على السكين ومات منها وجب الضمان على واضع الحجر وقال أبو الفياض البصري: إن كان السكين قاطعا وجب الضمان على واضع