قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب اختلاف الجاني وولى الدم) إذا قتل رجلا ثم ادعى أن المقتول كان عبدا، وقال الولي بل كان حرا، فالمنصوص أن القول قول الولي مع يمينه، وقال فيمن قذف امرأة ثم ادعى أنها أمة ان القول قول القاذف، فمن أصحابنا من نقل جوابه في كل واحدة من المسئلتين إلى الأخرى وجعلهما على قولين. أحدهما أن القول قول الجاني والقاذف، لان ما يدعيان محتمل، لأنا لدار تجمع الأحرار والعبيد، والأصل فيه حمى الظهر وحقن الدم. والثاني أن القول قول ولى المجني عليه والمقذوف، لأن الظاهر من الدار الحرية، ولهذا لو وجد في الدار لقيط حكم بحريته ومن أصحابنا من قال القول في الجناية قول الولي، والقول في القذف قول القاذف، والفرق بينهما أنا إذا جعلنا القول قول القاذف أسقطنا حد القذف وأوجبنا التعزير فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني سقط القصاص ولم يبق ما يقع به الودع.
(فصل) إذا وجب له القصاص في موضحة فاقتض في أكثر من حقه أو وجب له القصاص في أصبع فاقتص في إصبعين وادعى أنه أخطأ في ذلك وادعى المستقاد منه أنه تعمد، فالقول قول المقتص مع يمينه، لأنه أعرف بفعله وقصده وما يدعيه يجوز الخطأ في مثله فقبل قوله فيه.
وان قال المقتص منه ان هذه الزيادة حصلت باضطرابه وأنكره المستقاد منه ففيه وجهان (أحدهما) أن القول قول المقتص، لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل والأصل براءة الذمة (والثاني) أن القول قول المستفاد منه لان الأصل عدم الاضطراب.
(فصل) إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح ثم ادعى أحدهم أن جراحته اندملت وأنكر الآخران وصدق الولي المدعى نظرت فان أراد القصاص قبل تصديقه، ولم يجب على المدعى الا ضمان الجراحة، لأنه