قال ابن الصباغ: وهذا يقتضى أن يأخذ قيمة الكسرين إلا أن يرضى أن يأخذهما من السن الأول، وهو أن يأخذ حقتين وجذعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في الهاشمة عشر من الإبل لما روى قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أنه قال (في الهاشمة عشر من الإبل) وإن ضرب رأسه بمثقل فهشم العظم من غير إيضاح ففيه وجهان. أحدهما وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أنه تجب فيه الحكومة، لأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق. والثاني وهو قول أبي إسحاق أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو الصحيح، لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عليه عشر من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة، وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس، وان هشم هاشمتين بينهما حاجز وجب عليه أرش هاشمتين كما قلنا في الموضحتين (فصل) ويجب في المنقلة خمس عشرة من الإبل لما روى عمر بن حزم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الإبل) وإن أوضح رأسه موضحة ونزل فيها إلى الوجه ففيه وجهان، أحدهما أنه يجب عليه أرش موضحتين لأنه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين، كما لو فصل بينهما. والثاني يجب أرش موضحة لأنها موضحة واحدة، فأشبه إذا أوضح في الهامة موضحة ونزل فيها إلى الناصبة، وإن أوضح في الرأس موضحة ونزل فيها إلى القفا وجب عليه أرش الموضحة في الرأس، ويجب عليه حكومة في الجراحة في القفا، لأنه ليس بمحل للموضحة فانفرد الجرح فيه بالضمان (فصل) ويجب في المأمومة ثلث الدية لما روى عكرمة بن خالد (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المأمومة بثلث الدية، وأما الدامغة فقد قال بعض أصحابنا يجب فيها ما يجب في المأمومة، وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة وحكومة لان خرق الجلد جناية بعد المأمومة فوجب لأجلها حكومة (فصل) وإن شج رأس رجل موضحة فجاء آخر فجعلها هاشمة، وجاء آخر