قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن اصطدمت سفينتان فتلفتا ادعى صاحب السفينة على القيم أنه فرط في ضبطها وأنكر القيم ذلك فالقول قوله مع يمينه، لان الأصل عدم التفريط وبراءة الذمة.
(فصل) إذا ضرب بطن امرأة فألقت حنينا ميتا ثم اختلفا فقال الضارب:
ما أسقطت من ضربي، وقالت المرأة أسقطت من ضربك نظرت فإن كان الاسقاط عقيب الضرب فالقول قولها لأن الظاهر معها، وإن كان الاسقاط بعد مدة نظرت فإن بقيت المرأة متألمة إلى أن أسقطت فالقول قولها لأن الظاهر معها، وإن لم تكن متألمة فالقول قوله، لأنه يحتمل ما يدعيه كل واحد واحد منهما، والأصل براءة الذمة. وإن اختلفا في التألم فالقول قول الجاني.
لان الأصل عدم التألم.
وإن ضربها فأسقطت جنينا حيا ومات واختلفا، فقالت المرأة مات من ضربك وقال الضارب مات بسبب آخر، فإن مات عقيب الاسقاط فالقول قولها، لأن الظاهر معها وأنه مات من الجناية، وإن مات بعد مدة ولم تقم البينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول قول الضارب مع يمينه، لأنه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة الذمة وان أقامت بينة أنه بقي متألما إلى أن مات فالقول فولها مع اليمين، لأن الظاهر أنه مات من جنايته.
(فصل) وان اختلفا فقالت المرأة استهل ثم مات وأنكر الضارب فالقول قوله لان الأصل عدم الاستهلال، وان ألقت جنينا حيا ومات ثم اختلفا فقال الضارب كان أنثى، وقالت المرأة كان ذكرا فالقول قول الضارب، لان الأصل براءة الذمة مما زاد على دية الأنثى (الشرح) ما جاء في اصطدم السفينتين على وجهه، أما إذا أسقطت امرأة جنينا ميتا فادعت على إنسان أنه ضربها وأسقطت من ضربته، فإن أنكر الضرب ولا بينة فالقول قوله مع يمينه، لان الأصل عدم الضرب، وان أقر بالضرب