دية أهل ذلك الدين، مثل أن يكون متمسكا بدين من بدل من اليهودية والنصرانية وإن كان متمسكا بدين من لم يبدل منهم وجبت فيه دية مسلم لأنه مسلم لم يظهر منه عناد. ومن هم من قال تجب فيه دية المجوسي لأنه يقين، وما زاد مشكوك فيه وهذا هو الأصح لان الشافعي رضي الله عنه قال هو كافر لا يحل قتله، وإذا كان كافرا وجبت فيه أقل دياتهم لأنه اليقين.
وإن قطع يد ذمي ثم أسلم ثم مات من الجراحة وجبت فيه دية مسلم، لأن الاعتبار بالدية حال الاستقرار. وإن قطع مسلم يد.. ثم أسلم ثم مات من الجراحة لم يضمن القاطع دية النفس ولا دية اليد. وقال الربيع فيه قول آخر أنه يضمن دية ا ليد، والمذهب الأول لأنه قطعه في حال لا يجب ضمانه، وما حكاه الربيع من تخريجه.
(مسألة) دية المرأة نصف دية الرجل، هذا قول العلماء كافة إلا الأصم وابن علية فإنهما قالا ديتها مثل دية الرجل. دليلنا ما سقناه من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه (أن دية المرأة نصف دية الرجل) وما حكاه المصنف عن عمرو عثمان وعلى وابن مسعود وابن عمرو ابن عباس وزيد ابن ثابت أنهم قالوا (دية المرأة نصف دية الرجل) ولا مخالف لهم في الصحابة فدل على أنه إجماع، وإن قتل خنثى مشكلا وجبت فيه دية امرأة لأنه يقين، وما زاد مشكوك فيه فلا يجب بالشك قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ودية الجنبين الحر غرة عبد أو أمة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال (اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، فقال حمل ابن النابغة الهذلي كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، من أجل سجعه) وإن ضرب بطن امرأة منتفخة البطن فزال الانتفاخ، أو بطن امرأة تجد حركة في بطنها فسكنت الحركة، لم يجب عليه شئ لأنه يمكن أن يكون ريحا