قال المصنف رحمه الله:
باب أروش الجنايات والجنايات التي توجب الأروش ضربان، جروح وأعضاء، فأما الجروح فضربان، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما سواهما من البدن، فأما الشجاج فهي عشر، الخارصة وهي التي تكشط الجلد، والدامية وهي التي يخرج منها الدم، والباضعة وهي التي تشق اللحم، والمتلاحمة وهي التي تنزل في اللحم، والسمحاق، وهي التي تسميها أهل البلد الملطاط، وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم، والموضحة وهي التي تكشف عن العظم، والهاشمة وهي التي تهشم العظم، والمنقلة وتسمى أيضا المنقولة، وهي التي تنقل العظم من مكان إلى مكان، والمأمومة وتسمى أيضا الأمة وهي التي تصل إلى أم الرأس وهي جلدة رقيقة تحيط بالدماغ، والدامغة وهي التي تصل إلى الدماغ (فصل) والذي يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع، وهي الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، فأما الموضحة فالواجب فيها خمس من الإبل، لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وفي الموضحة خمس من الإبل) ويجب ذلك في الصغيرة والكبيرة، وفى البارزة والمستورة بالشعر، لان اسم الموضحة يقع على الجميع، وإن أوضح موضحتين بينهما حاجز وجب عليه أرش موضحتين، لأنهما موضحتان. وإن أزال الحاجز بينهما وجب أرش موضحة لأنه صار الجميع بفعله موضحة واحدة، فصار كما لو أوضح الجميع من غير حاجز.
وإن تآكل ما بينهما وجب أرش موضحة واحدة، لان سراية فعله كفعله، وان أزال المجني عليه الحاجز وجب على الجاني أرش الموضحتين، لان ما وجب بجنايته لا يسقط بفعل غير ه. وإن جاء آخر فأزال الحاجز وجب على الأول أرش الموضحتين وعلى الاخر أرش موضحة، لان فعل أحدهما لا يبنى على الاخر فانفرد كل واحد منهما بحكم جنايته.