لان كل ذي عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين والأصابع، وبهذا قال الحسن والشعبي وقتادة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وقال مالك: لا يجب عليه الا الحكومة، لأنه لم يعلم تقديره على النبي صلى الله عليه وسلم والتقدير لا يثبت بالقياس. دليلنا أن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، لأنها نكن العين وتحفظها، وندرا عنها الرياح والعواصف، والحر والبرد، وهجوم الغبار والأجسام المتطايرة في الهواء، وأولاها لقبح منظر العينين، فوجبت فيها الدية كاليدين، ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسا، فإذا ثبت هذا فإن في أحدها ربع الدية. وحكى عن الشعبي أنه يجد في الا على ثلثا دية العين، وفى الأسفل ثلثها لأنه أكثر نفعا.
وإن قطع الأجفان وعليها الأهداب ففيه وجهان:
(أحدهما) يجب عليه الدية كالأجفان والحكومة للأهداب، كما لو قطع الأهداب والأجفان (والثاني) يجب عليه الدية لا غير، كما لو قطع يدا وعليها شعر وأظفار.
وان قلع العينين والأجفان وجبت عليه ديتان، كما لو قطع يديه ورجليه، وإن أزال الأهداب وحدها ففيه حكومة، وقال أبو حنيفة وأحمد: تجب فيها الدية وفى كل واحد منها ربعها، ومثل ذلك الحاجبان، فإن فيها حكومة. وقال أبو حنيفة وأحمد فيهما الدية.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في الاذنين الدية وفى أحدهما نصفها لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم (في الاذن خمسون من الإبل) فأوجب في الاذن خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في الاذنين مائة، ولان فيها جمالا ظاهرا ومنفعة مقصودة، وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، فوجب فيها الدية كالعين وإن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه من الدية بقسطه،