(فصل) وان خاط الجائفة فجاء رجل وفتق الخياطة نظرت فإن كان قبل الالتحام لم يلزمه أرش لأنه لم توجد منه جناية ويلزمه قيمة الخيط وأجرة المثل للخياطة، وإن كان بعد التحام الجميع لزمه أرش جائفة، لأنه بالالتحام عاد إلى ما كان قبل الجناية ويلزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة لأنها دخلت في أرش الجائفة، وإن كان بعد التحام بعضها لزمه الحكومة لجنايته على ما التحم وتلزمه قيمة الخيط ولا تلزمه أجرة الخياطة لأنها دخلت في الحكومة (فصل) وإن أدخل خشبة أو حديدة في دبر انسان فحرق حاجزا في الباطن ففيه وجهان بناء على الوجهين فيمن خرق الحاجز بين الموضحتين في الباطن (أحدهما) يلزمه أرش جائفة لأنه خرق حاجزا إلى الجوف (والثاني) تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر.
(فصل) وإن أذهب بكارة امرأة بخشبة أو نحوها حكومة، لأنه إتلاف حاجز وليس فيه أرش مقدر، فوجبت فيه الحكومة، وان أذهبها بالوطئ لم يلزمه أرش لأنها ان طاوعته فقد أذنت فيه، وان أكرهها دخل أرشها في المهر، لأنا نوجب عليه مهر بكر (الشرح) في مراسيل مكحول (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الموضحة خمسا من الإبل ولم يوقت فيما دون ذلك شيئا) فإذا كان تقدير الأرش لا يثبت إلا بالنص التوقيفي، ولا توقيف هاهنا في الشجاج التي قبل الموضحة بأرش مقدر فإنه إذا ثبت هذا فإذا أمكن معرفة قدرها من الموضحة بأن كان في رأس المجني عليه موضحة ثم شج في رأسه دامغة أو باضعة، فإن عرف قدر عمقها من عمق الموضحة التي في رأسه وجب فيها تقدير ذلك من أرش الموضحة، وان لم يمكن معرفة قدر عمقها من عمق الموضحة التي في رأسه وجب فيها حكومة يعرف بالتقويم على ما يأتي بيانه، فإن تيقنا أنها نصف الموضحة وشككنا هل يزيد أم لا؟ فإنه يقوم، فإن خرجت حكومتها بالتقويم نصف أرش الموضحة لا غير، لم تجب الزيادة لأنا علمنا أن الزيادة لا حكم لها، وان خرجت حكومتها أكثر من نصف أرش الموضحة وجب ذلك لأنا علمنا أن الشك له حكم. وان خرجت حكومتها أقل من نصف