أو عشرة آلاف درهم فيجوز له أن يدفع أيها شاء مع وجود الإبل ومع إعوازها وقال الثوري والحسن البصري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل الدية خمسة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائتا بقرة لحديث جابر (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاء، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو داود بسند ضعيف وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة مثله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والأصل الخامس مائتا حلة، وهي برود مكونة من قطعتين كالجبة والقفطان، أو العباءة والزبون، أو الجاكتة والبنطلون، فجميع الحال في كل قوم مؤلفة من ثوبين، الا أن أبا يوسف ومحمد يقولان: هو مخير بين الستة أيها شاء دفع مع وجود الإبل ومع عدمها وعند الباقين لا يجوز العدول عن الإبل مع وجودها، دليلنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يبين فيه الفرائض والسنن، وأن في النفس مائة من الإبل، وحديث (ألا ان في قتيل العمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل) قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، لما روى سعيد بن المسيب (أن عمر رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. وأما الوثني إذا دخل بأمان وعقدت له هدنة فديته ثلثا عشر دية المسلم، لأنه كافر لا يحل للمسلم مناكحة أهل دينه فكانت ديته ثلثي عشر دية المسلم كالمجوسي وأما من لم تبلغه الدعوة فإنه ان عرف الدين الذي كان متمسكا به وجبت فيه دية أهل دينه، وان لم يعرف وجبت فيه دية المجوسي، لأنه متحقق وما زاد مشكوك فيه فلم يجب.
وقال أبو إسحاق: إن كان متمسكا بدين مبدل وجبت فيه دية أهل ذلك الدين