ألم الضرب ثم ألقت الجنين ضمن اليد دون الجنين، لأنه بمنزلة من قطع يد رجل ثم اندملت فإن خرج الجنين ميتا وجب في اليد ثم الغرة، وان خرج حيا ثم مات أو عاش عرضت اليد على القوابل أو عالمي أجنة فإن قلن أو قالا إنها فارقت جملة لم ينفخ فيها الروح وجب فيها نصف الغرة، وان قلن أو قالا إنها فارقت جمله ينفخ فيها الروح كان فيها نصف الدية، وان ضرب بطن امرأة فألقت يدا ثم ماتت الام ولم يخرج الباقي وجبت دية الام ووجبت في الجنين الغرة، لأن الظاهر أنه جنى على الجنين فأبان يده ومات من ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يقبل في الغرة ماله دون سبع سنين، لان الغرة هي الخيار، ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار بل يحتاج إلى من يكفله، ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يدخل على النساء، ولا الجارية بعد عشرين سنة لأنها تتغير وتنقص قيمتها فلم تكن من الخيار ومن أصحابنا من قال يقبل ما لم يطعن في السن عبدا كان أو أمة، ولا يقبل إذا طعن في السن لأنه يستغنى بنفسه قبل أن يطعن في السن، ولا يستغنى إذا طعن في السن، ولا يقبل فيه خصى وان كثرت قيمته، ولا معيب وان قل عيه؟
لأنه ليس من الخيار، ولا يقبل الا ما يساوى نصف عشر الدية، لأنه روى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولأنه لا يمكن ايجاب دية كاملة لأنه لم يكمل بالحياة، ولا يمكن اسقاط ضمانه لأنه خلق بشر فضمن بأقل ما قدر به الأرش وهو نصف عشر الدية، لأنه قدر به أرش الموضحة ودية السن، ولا يجبر على قبول غير الغرة مع وجودها، كما لا يقبل في دية النفس غير الإبل مع وجودها، فإن أعوزت الغرة وجب خمس من الإبل، لان الإبل هي أصل في الدية، فإن أعوزت وجبت قيمتها في أحد القولين، أو خمسون دينارا أو ستمائة درهم في القول الآخر فإن كانت الجناية خطأ وجبت دية مخففة، وإن كانت عمدا أو عمد خطأ وجبت دية مغلظة كما قلنا في الدية الكاملة