وقال ابن حزم في مراتب الاجماع (واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا يملكونه أصلا.
ثم قال في كتاب المحلى: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم ولا مال ذمي أبدا إلا بالابتياع الصحيح أو بميراث من ذمي كافرا أو بمعاملة صحيحة في دين الاسلام، فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم أو آبق إليهم فهو باق على ملك صاحبه فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدها دخلوا به أرض الحرب أو لم يدخلوا، ولا يكلف مالكه عوضا ولا ثمنا لكن يعوض الأمير من كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين، ولا ينفذ فيه عتق من وقع في سهمه ولا صدقته ولا هبته ولا بيعه ولا تكون له الأمة أم ولد، وحكه حكم الشئ الذي يغصبه المسلم من المسلم ولا فرق ثم دلل على صحة أقواله مدعما بالأحاديث والآثار في ثماني صفحات كان بودنا نقل ما أورد لولا ضيق المقام واستعجال الناشر لنا، ورد أقوال أبي حنيفة والآثار التي ذكرها صاحب الغرة بما فيه الحق، وكذا رد أقوال المالكيين وبين الصحيح فيها من الضعيف.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن أسر الكفار مسلما وأطلقوه من غير شرط فله أن يغتالهم في النفس والمال لأنهم كفار لا أمان لهم، وإن أطلقوه على أنه في أمان ولم يستأمنوه ففيه وجهان:
(أحدهما) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أنه لا أمان لهم لأنهم لم يستأمنوه (والثاني) وهو ظاهر المذهب أنهم في أمانه، لأنهم جعلوه في أمان فوجب أن يكونوا منه في أمان، وإن كان محبوسا فأطلقوه واستحلفوه أنه لا يرجع إلى دار الاسلام لم يلزمه حكم اليمين ولا كفارة عليه إذا حلف لان ظاهره الاكراه، فإن ابتدأ وحلف أنه إن أطلق لم يخرج إلى دار الاسلام ففيه وجهان (أحدهما) أنها يمين إكراه، فإن خرج لم تلزمه كفارة، لأنه لم يقدر على