مداواة جرحه، وفارق الماء لأنه لا يهلك بنفسه، ولهذا يدخله الناس للغسل والسباحة والصيد، وأما النار فيسيرها يهلك، وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح، لأنه سلمه إليه ليحتاط في حفظه، فإذا هلك بالتعليم نسب إلى التفريط فضمنه كالمعلم إذا ضرب الصبي فمات، وان سلم البالغ نفسه إلى السابح فغرق لم يضمنه، لأنه في يد نفسه فلا ينسب إلى التفريط في هلاكه إلى غيره فلا يجب ضمانه (فصل) وإن كان صبي على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات ضمنه لان الصباح سبب لوقوعه، وإن كان صباحه عليه فهو عمد خطأ وان لم يكن صيامه عليه فهو خطأ، وإن كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة في حال غفلته فخر ميتا ففيه وجهان (أحدهما) انه كالصبي لان البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي (والثاني) لا يضمن لان معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة.
(فصل) وان بعث السلطان إلى امرأة ذكرت عنده بسوء ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روى (أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فقالت يا ويلها مالها ولعمر، فبينا هي في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق، فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب، وصمت علي رضي الله عنه، فأقبل عليه فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كانوا قلوا في هواك فلم ينصحوا لك، ان ديته عليك، لأنك أنت أفزعتها فألقت) وان فزعت المرأة فماتت لم تضمن لان ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة