ومسك الختام أورد لك بعض ما ذكره الامام المناضل شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابة الصارم المسلول على شاتم الرسول (طبعة الهندسة 1322 ه) فيقول (فصل) في إيراد السنن والأحاديث الدالة على حكم شاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيورد حديث شعبة السابق الإشارة إليه، وقال رواه أبو دود وابن بطة في سننه وهو من جملة ما استدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وذكره بألفاظ متقاربة، ثم ذكر حديث ابن عباس وقال: سئل الإمام أحمد في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال نعم، منهم حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر الحديث الثالث فقال: ما احتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، قلت وهي في الصحيحين.
قال الخطابي، قال الشافعي يقتل الذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة واحتج في ذلك بخبر ابن الأشرف.
وكان بودي أن أسير شوطا طويلا مع هذا الامام العظيم وأسرد لك ما ذكره في كتابه المذكور لولا الخوف من الإطالة وتنبيه الناشر بالاقتصار على أقل القليل حتى لا يخرج الكتاب عن الحيز المرسوم له، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الصارم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يمكن مشرك من الإقامة في الحجاز، قال الشافعي رحمه الله هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، قال الأصمعي سمى حجازا لأنه حاجز بين تهامة وتجد، والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنه قال (اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وأراد الحجاز والدليل عليه ما روى أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال (آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وروى ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من الحجاز