الكسر، وان احدودب لزمه حكومة للشين الذي حصل به، وإن ضعف مشيه أو احتاج إلى عصا لزمته حكومة لنقصان مشيه، وإن عجز عن المشي وجبت عليه الدية، لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال (مضت السنة أن في الصلب الدية، وفى اللسان الدية، وفى الذكر الدية، وفى الأنثيين الدية) ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة فوجبت عليه الدية وإن كسر صلبه وعجز عن الوطئ وجبت عليه الدية، لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة، وإن ذهب مشيه وجماعه ففيه وجهان (أحدهما) لا تلزمه الا دية واحدة لأنهما منفعتا عضو واحد (والثاني) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص، لأنه يجب في كل واحد منهما الدية عند الانفراد فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كما لو قطع أذنيه فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه.
(فصل) ويجب في الذكر الدية لما روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى اليمن وفى الذكر الدية) ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين، لان العضو في نفسه سليم، ولا تجب في ذكر أشل لأنه بطلت منفعته فلم تكمل ديته، ويجب فيه الحكومة لأنه أتلف عليه جماله، وان جنى على ذكره فشل وجبت ديته، لان المقصود بالعضو هو المنفعة فوجب في اتلاف منفعته ما وجب في اتلافه.
وان قطع الحشفة وجبت الدية لان منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة الكف بالأصابع، فكملت الدية بقطعها، ان قطع الحشفة وجاء آخر فقطع الباقي وجبت فيه حكومة، كما لو قطع الأصابع، وجاء آخر وقطع الكف، وان قطع بعض الحشفة وجب عليه من الدية بقسطها، وهل تتقسط على الحشفة وحدها أو على جميع الذكر؟ فيه قولان (أحدهما) تقسط على الحشفة، لان الدية تكل بقطعها فقسطت عليها كدية الأصابع. (والثاني) يقسط على الجميع، لان الذكر هو الجميع فقسطت الدية على الجميع.