قال إسماعيل القاضي هذا الحديث يدل على أن للامام أن يقسم الخمس حيث يرى، لان الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين والذي يختص بالامام هو الخمس وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وأعز الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم، وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي.
قال الحافظ في الفتح في الاستدلال بذلك نظر، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفئ.
قلت أما باقي الأقوال التي ذكرها المصنف فلم يخالفه فيها أحد قوله (نبذة من الأرض) النبذة الشئ اليسير، يقال في رأسه نبذ من الشيب وأصاب الأرض نبذ من مطر أي شئ يسير قوله (سد الثغور) الثغر موضع المخافة. وقال الأزهري أصل الثغر الهدم والكسر، يقال ثغرت الجدار إذا هدمته. وقيل للموضع الذي تخاف منه العدو ثغر لانثلامه وإمكان دخول العدو منه. وقيل النصيب سهم لأنه يعلم عليه بالسهام قوله (بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد) بالشين المعجمة وهو المثل، وقد ذكر في الزكاة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(باب قسم الفئ) الفئ هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، وهو ضربان، أحدهما ما انجلوا عنه خوفا من المسلمين أو بدلوه للكف عنهم فهذا يخمس ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة، والدليل عليه قوله عز وجل (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).
(والثاني) ما أخذ من غير خوف كالجزية وعشور تجاراتهم ومال من مات منهم في دار الاسلام ولا وارث له ففي تخميسه قولان، قال في القديم لا يخمس لأنه مال أخذ من غير خوف لم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء.