للشافعي رحمه الله ولكن يجب فيه الدية، لأنه الحواس التي تختص بمنفعة، فهو كحاسة السمع والبصر، وقال القاضي أبو الطيب: قد نص الشافعي رحمه الله على على إيجاب الدية فيه.
قال ابن الصباغ: قلت أنا قد نص الشافعي على أن لسان الأخرس فيه حكومة وإن كان الذوق يذهب بذهابه. واختار الشيخ أبو إسحاق هنا في هذا الفصل وجوب الدية في الذوق، وقال إنما تجب في لسان الأخرس الحكومة إذا بقي ذوقه بعد قطع لسانه، فأما إذا لم يبق ذوقه ففيه الدية.
إذا ثبت هذا فقال المصنف: إذا لم يحس بالحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة وجب على الجاني عليه الدية، فإن لم يحس بواحد منها أو باثنتين وجب فيه من الدية بقدره، وإن كان يحس بها الا أنه لا يحس بها على الكمال وجب في ذلك الحكومة دون الدية (فرع) إذا جنى عليه فذهب كلامه فأخذت منه الدية ثم نبت له لسان مكانه فاختلفت أصحابنا فيه فمنهم من قال: هل يجب رد الدية؟ فيه قولان كما قلنا في السن، ومنهم من قال لا يجب رد الدية قولا واحدا، لان عود السن معهود وعود اللسان غير معهود فعلم أنه هبة محددة.
قال في الام: وإن قطع لهاة رجل قطعت لهاته، فإن أمكن والا وجبت حكومة، واللهاة لحم في أصل السان قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويجب في كل سن خمس من الإبل لما روى عمرو بن حزم (أن (رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: وفى السن خمس من الإبل) والأنياب والأضراس والثنايا والرباعيات في ذلك سواء للخبر، ولأنه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كالأصابع، وان قلع ما ظهر وخرج من لحم اللثة وبقى السنخ لزمه دية السن، لان المنفعة والجمال فيما ظهر فكملت ديته، كما لو قطع الأصابع دون الكف، فإن عاد هو أو غيره وقلع السنخ المغيب وجبت عليه حكومة، لأنه تابع لما ظهر فوجبت فيه الحكومة، كما لو قطع الكف