وإن كان أحدهما تام الخلقة والآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسان الأصلي والآخر خلقة زائدة، فإن قطعهما قاطع وجب عليه دية وحكومة. وان قطع التام وجبت عليه دية، وان قطع الناقص وجبت عليه حكومة (فصل) وان جنبي على لسانه فذهب ذوقه فلا يحس بشئ من المذاق، وهي خمسة: الحلاوة والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة وجبت عليه الدية، لأنه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية، كما لو أتلف عليه السمع أو البصر، وإن نقص بعض الذوق نظرت فإن كان النقصان لا يتقدر، بأن ك ان يحس بالمذاق الخمس إلا أنه لا يدركها على كمالها وجبت عليه الحكومة لأنه نقص لا يمكن تقدير الأرش فيه، فوجبت فيه حكومة، وإن كان نقصا يتقدر بأن لا يدرك أحد المذاق الخمس ويدرك الباقي، وجب عليه خمس الدية، وان لم يدرك اثنين وجب عليه خمسمان، لأنه يتقدر المتلف فيقدر الأرش (فصل) وإن قطع لسان أخرس فإن كان بقي بعد القطع ذوقه وجبت عليه الحكومة. لأنه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة كالعين القائمة واليد الشلاء، وان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة الذوق، وان قطع لسان طفل فإن كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنه اللسان كقوله بابا وماما وجبت عليه الدية، لأنه لسان ناطق. وان لم يكن تحرك بالبكاء ولا بما يعبر عنه اللسان فإن كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه بالبكاء والكلام وجبت الحكومة. لأن الظاهر أنه لم يكن ناطقا، لأنه أو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه. وان قطعه قبل أن يمضى عليه زمان يتحرك فيه اللسان وجبت عليه الدية لأن الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه. وان لم يظهر فيها بطش.
(فصل) وان قطع لسان رجل فقضى عليه بالدية ثم نبت لسانه. فقد قال فيمن قلع سن من ثغر ثم نبت سنه أنه على قولين (أحدهما) يرد الدية (والثاني) لا يرد. فمن أصحابنا من جعل اللسان أيضا على قولين. وهو قول أبي إسحاق لأنه إذا كان في السن التي لا تنبت في العادة إذا نبتت قولان. وجب أن يكون في اللسان أيضا قولان ومنهم من قال لا يرد الدية في اللسان قولا واحدا. وهو قول أبى علي بن