(الشرح) حديث عبد الله بن عمرو رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه، ولمسلم من طريق آخر (ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها) حديث ابن مسعود قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين، قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن ولو استزدته لزادني) متفق عليه قال الشوكاني: يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لان برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمرو قال، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة، قال ثم مه؟ قال الجهاد، قال فإن لي والدين، فقال آمرك بوالديك خير، فقال والذي بعثك نبيا لأجاهدن ولأتركنهما قال فأنت أعلم، وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الأحاديث، وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين. وهل يلحق بهما الجد والجدة؟ الأصح عند الشافعية ذلك، وظاهره عدم الفرق بين الأحرار والعبيد. اه قال ابن حزم ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لا يأذنا إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده فلا يحل له ترك من يضيع منهما قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويكره الغزو من غير اذن الامام أو الأمير من قبله، لان الغزو على حسب حال الحاجة، والامام الأمير أعرف بذلك، ولا يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس والتغرير بالنفس يجوز في الجهاد (فصل) ويجب على الامام أن يشحن ما يلي الكفار من بلاد المسلمين بجيوش يكفون من يليهم ويستعمل عليهم امراء ثقات من أهل الاسلام مدبرين لأنه إذا لم يفعل ذلك لم يؤمن إذا توجه في جهة الغزو أن يدخل العدو من جهة أخرى فيملك بلاد الاسلام