يلجئه إليه، وان انخسفت من تحته سقف فسقط ومات ففيه وجهان. أحدهما لا يضمن كمالا يضمن إذا افترسه سبع. والثاني: يضمن لأنه ألجأه إلى ما لا يمكنه الاحتراز منه.
(فصل) وان رماه من شاهق فاستقبله رجل بسيف فقده نصفين نظرت، فإن كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع منه، وجب الضمان على القاطع لان الرامي كالجارح والقاطع كالذابح، وإن كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان (أحدهما) انه يجب الضمان عليهما، لان كل واحد منهما سبب للاتلاف فصار كما لو جرحاه (والثاني) أن الضمان على القاطع، لان الرامي إنما يكون سبب للتلف إذا وقع المرمى على الأرض، وههنا لم يقع على الأرض وصار الرامي صاحب سبب، والقاطع مباشرا فوجب الضمان على القاطع.
(فصل) إذا زنى بامرأة وهي مكرهة وأحبلها وماتت من الولادة ففيه قولان (أحدهما) يجب عليه ديتها لأنها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها.
(والثاني) لا يجب لان السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه (الشرح) إذا طلب رجل رجلا بصيرا بالسيف ففر منه فألقى نفسه من سطح وهو يراه أو تردى في بئر أو نار وهو يراها فمات لم يجب على الطالب ضمانه لأنه حصل من الطالب بسبب غير ملجئ، ومن المطلوب مباشرة فتعلق الحكم بالمباشرة دون السبب، كما لو خاف منه فقتل نفسه.
وان طلب أعمى بالسيف ففر منه ووقع من سطح أو في بئر أو نار فمات فإن كان عالما بالسطح والبئر والنار فلا ضمان على الطالب لما ذكرنا في البصير.
وإن كان المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنار فلا ضمان على الطالب لما ذكرنا في البصير، وإن كان المطلوب غير عالم بالسطح والبئر والنار، أو كان المطلوب بصيرا ولم يعلم السطح والبئر والنار وفر منه على سطح يحسبه قويا فانخسف من تحته وجبت الدية على عاقلة الطالب لأنه ألجأه إلى الهرب، وان فر منه فافترسه سبع في طريقه لم يجب على الطالب ضمانه لأنه لم يلجئ السبع إلى قتله. وان ألجأ المطلوب إلى الفرار، وذلك سبب وأكل السبع فعل، فإذا اجتمع السبب في