(منها أربعون خلفه في بطونها أولادها) ولم يفرق (والثاني) يعتبر أن تكون ثنيات فما فوقها لأنه أحد أقسام أعداد إبل الدية، فاختص بسن كالثلاثين، وإن كانت في قتل الخطأ والقتل في غير الحرم وفى غير الأشهر الحرم، والمقتول غير ذي رحم محرم للقاتل، وجبت دية مخففة أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، لما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال (في الخطأ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض) وعن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
وإن كان القتل في الحرم أو في أشهر الحرم وهي:
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أو كان المقتول ذا رحم محرم للقاتل، وجبت دية مغلظة لما روى مجاهد أن عمر رضي الله عنه (قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو محرما بالدية وثلث الدية) وروى أبو النجيح عن عثمان رضي الله عنه (أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف الدية وألفين للحرم) وروى نافع ابن جبير أن رجلا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس (ديته إثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفا) فإن كان القتل في المدينة ففيه وجهان (أحدهما) أنه يغلظ لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية (والثاني) لا تغلظ لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل بخلاف الحرم.
واختلف قوله في عمد الصبي والمجنون، فقال في أحد القولين: عمدهما خطأ لأنه لو كان عمدا لأوجب القصاص، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مخففة (والثاني) أن عمدهما عمد لأنه يجوز تأديبهما على القتل فكان عمدهما عمدا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة، وما يجب فيه الدية من