جنون فالقول قول الولي مع يمينه، لان الأصل عدم الجنون وان عرف له حال جنون ولم يعلم أنه قتله في حال الجنون أو في حال العقل، فالقول قول الجاني مع يمينه لأنه أعرف بحاله، والأصل براءة ذمته مما يدعى عليه وحكى ابن الصباغ وجها آخر أن القول قول الولي مع يمينه، لان الأصل السلامة والأول أصح، فإن أقام الولي شاهدين أنه قتله وهو عاقل وأقام القاتل شاهدين أنه قتله وهو مجنون تعارضت البينات وسقطنا. وان اتفق الجاني والولي أنه قتله وهو زائل العقل لكن اختلفا بما زال به عقله، فقال الجاني زال بالجنون. وقال الولي بل زال بالسكر وقلنا يجب القصاص على السكران، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بحاله لان الأصل عدم وجوب القصاص عليه إذا ثبت هذا فإنه إذا وجب القصاص في أصبع فقطع له إصبعين، وقال المقتص أخطأت وقال المقتص منه بل تعمدت فالقول قول المقتص مع يمينه لأنه أعلم بفعله. وان قال المقتص حصلت الزيادة باضطراب الجاني وقال الجاني:
بل قطعتها عامدا ففيه وجهان (أحدهما) القول قول الجاني لان الأصل عدم الاضطراب (والثاني) القول قول المقتص لان الأصل براءة ذمته من الضمان (فرع) وان جرح ثلاثة رجلا ومات، فقال أحدهما اندملت جراحتي ثم مات من جراحة الآخرين أو صدقه الولي وكذبه الاخر، فإن كانت الجنايات موجبة للقصاص فأراد الولي القصاص لم يؤثر تكذيب الآخرين، لان القصاص يجب عليهما بكل حال، وان عفا الولي عن القصاص إلى الدية أو كانت الجنايات غير موجبة للقصاص قبل تصديق الولي في حق نفسه دون الآخرين، لان عليهما في ذلك ضررا، الا أنه إذا مات من جراحة ثلاث وجب على كل واحد منهم ثلث الدية، وإذا مات من جراحة اثنين وجب على على كل واحد منهم نصف الدية وان قد رجلا ملفوفا، فقال الضارب: كان ميتا، وقال الولي بل كان حيا ففيه قولان:
(أحدهما) القول قول الجاني، لان الأصل براءة ذمته (والثاني) القول قول الولي، لان الأصل فيه الحياة