نصف دينار، ومن المتوسط ربع دينار، فإن وفى ذلك ثلث الدية لم يحمل على من بعدهم، وإن لم يف حمل علي بنى الاخوة وإن سفلوا، فإن لم يف ذلك حمل على الأعمام، فإن لم يف ذلك حمل علي بنى الأعمام إلى أن يستوعب جميع القبيل الذي يتصل أبو الجاني بأبيهم، فإن لم يف ما حمل عليهم بثلث الدية حمل عنه المولى ومن أدلى به، فإن لم يف ما حمل عليهم بثلث الدية حملت تمام الثلث في بيت المال، وعلى هذا في الحول الثاني والثالث، وبما ذكرناه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: يسوى بين القريب البعيد ويقسم على جميعهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية المقتولة على عصبة القاتلة دليلنا أنه حكم تعلق بالتعصيب فوجب أن يقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث، والخبر لا حجة فيه، لأننا نقسمه على الجماعة إذا لم يف به الأقرب فنحمله على ذلك.
إذا ثبت هذا واجتمع في درجة واحدة ابنان، أحدهما يدلى بالأب والام والآخر بالأب لا غير، كأخوين أو ابني أخ أو عمين أو ابني عم ففيه قولان.
قال في القديم: هما سواء لأنهما متساويان في قرابة الأب وأما الام فلا مدخل لها في النصرة وحمل العقل فلم يرجح بها وقال في الجديد: يقدم من يدلى بالأب والام لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم فيه من يدلى بالأبوين على من يدلى بأحدهما كالميراث. وعند أحمد وجهان كالقولين آنفا، فإذا اجتمع جماعة من العاقلة في درجة واحدة، فكان الأرش الواحد بحيث إذا قسم عليهم خص الغنى منهم دون نصف دينار، والمتوسط منهم دون ربع دينار ففيه قولان:
(أحدهما) يقسط عليهم على عددهم لأنهم استووا في الدرجة والتعصيب، فقسم المال بينهم على عددهم كالميراث (والثاني) يخص به الحاكم من رأى نهم لأنه ربما كان العقل قليلا فحص كل أحد منهم فلس أو مليم. وفى تقسيط ذلك سفه (فرع) إذا كان جميع العاقلة حضورا في بلد القاتل فإن الحاكم يقسم الدية عليهم على ما مضى، وإن كانوا كلهم غائبين عن بلد القاتل وهم في بلد واحد،