وجدت وهو مسلم فلم يبق إلا ايجابها في ماله لأنه لا يمكن إيجابها على عاقلته من المسلمين، لان الإصابة وجدت وهو مرتد، ولا يمكن ايجابها على عاقلته من الكفار لأنه لا عاقلة له منهم، فإن قطع ذمي يد رجل خطأ فأسلم الذمي ثم مات المقطوع من الجناية قال أبو إسحاق المروزي: عقلت عنه عصبانه من أهل الذمة دون المسلمين، لان الجناية وجدت وهو ذمي، ولهذا يجب بها القصاص ولا يسقط عنه بالاسلام.
وقال ابن الحداد: يجب على عاقلته من أهل الذمة أرش الجراحة لا غير، ولا تحمل ما زاد لأنه وجب بعد الاسلام، وتجب الزيادة في مال الجاني ولا تحمل عاقلته من المسلمين، لان سببها كان في الكفر قال ابن الحداد: وإن جنى دمى على رجل خطأ ثم أسلم الجاني ثم جنى على المجني عليه جناية أخرى خطأ ومات من الجنايتين فإن على عاقلته من المسلمين نصف الدية. وعلى عاقله من أهل الذمة أقل الأمرين من أرش الجناية في حال الذمة أو نصف الدية، فإن كان نصف الدية أقل لزمهم ذلك وإن كان أرش الجناية أقل لزمهم قدر الأرش وما زاد عليه إلى تمام نصف الدية يجب في مال الجاني، لأنه وجب بعد الاسلام، ولا فرق بين أن يجرحه في حال الذمية جراحة أو بعد الاسلام جراحة واحدة، فإن الدية مقسومة على الحالين، فيجب على عاقلته من المسلمين نصف الدية وعلى عاقلته من أهل الذمة أقل الأمرين من نصف الدية وأرش الجراحة أو الجراحات في حال الذمة، فإن حرجه في حال الذمة خطأ ثم أسلم ثم قتله خطأ دخل الأرش في دية النفس على المذهب فكانت الدية على عاقلته من المسلمين، وعلى قول أبي سعيد الإصطخري، وأبى العباس ابن سريج لا يدخل فيكون أرش الجراحة على عاقلته من أهل الذمة ودية النفس على عاقلته من المسلمين.
وإن جرح مسلم إنسانا خطأ ثم ارتد الجارح وبقى في الردة زمانا يسرى في مثله الجرح ثم أسلم ثم مات المجروح وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان (أحدهما) تجب على عاقلته، لان الجراحة والموت وجدا في الاسلام.
(والثاني) يجب على العاقلة نصف الدية، وفى مال الجاني النصف لأنه وجد