كل واحد منهما ممكن، والأصل براءة ذمة الجاني مما زاد على نصف الدية.
(فصل) وان قطع يد رجل ومات ثم اختلف الولي والجاني، فقال الجاني شرب سما أو جنى عليه آخر بعد جنايتي فلا يجب على الا نصف الدية. وقال الولي مات من سراية جنايتك فعليك الدية فيها نص، ويحتمل أن يكون القول قول الولي، لان الأصل حصول جنايته وعدم غيرها، ويحتمل أن يكون القول قول الجاني، لأنه يحتمل ما يدعيه والأصل براءة ذمته (الشرح) إذا قطع رجل يدي رجل ورجليه ومات المجني عليه، فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمني الا دية واحدة، وقال الولي بل اندمل الجرحان ثم مات بسبب آخر فعليك ديتان فإن كان بين الجنايتين والموت زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات فالقول قول الجاني بلا يمين، لأنا قد علمنا صدقه وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الأسفراييني قال في التعليق يحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر كلدغ الحية والعقرب وقال ابن الصباغ، والأول أولى، لان الولي ما ادعى ذلك وإنما ادعى الاندمال وقد علم كذبه، فأما إذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجاني لامكانه، وإن كان بينهما زمان لا تبقى إليه الجراحات غير مندملة كالسنين الكثيرة فالقول قول الولي بلا يمين. وإن كان بينهما زمان يمكن أن تندمل فيه الجراحات ويمكن ألا تندمل فيه، فالقول قول الولي فيه مع يمينه، لان الديتين قد وجبتا بالقطع وشك في سقوط إحداهما بالاندمال، والأصل بقاؤهما. فان أقام الجاني بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة إلى أن مات فالقول قوله مع يمينه، ولا يجب عليه الا دية، لأن الظاهر أنه مات من الجنايتين، وان اختلفا فيما مضى مدة يندمل في مثلها الجراحات فالقول قول الجاني مع يمينه، لان الأصل عدم مضيها.
وإن كان بينهما زمان لا تندمل في مثله الجراحات وادعى الولي أنه مات بسبب آخر، بأن قال ذبح نفسه أو ذبحه آخر، وقال الجاني بل مات من سراية الجناية ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى على الطبري أن القول قول الولي