(الشرح) إذا قطع رجل عضوا من رجل ثم اختلفا، فقال الجاني قطعته وهو أشل وقال المجنى عليه قطعته وهو سليم، فاختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال فيه قولان (أحدهما) القول قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة، لان الأصل براءة ذمته من الضمان (والثاني) القول قول المجني عليه، وهو قول أحمد، لان الأصل سلامته من الشلل.
ومنهم من قال إن كان اختلافهما في الأعضاء الظاهرة كاليد والرجل وما أشبهما فالقول قول الجاني، وإن كان اختلافهما في الأعضاء الباطنة كالذكر والأنثيين، فالقول قول المجني عليه لان الأعضاء الظاهرة يمكن المجني عليه إقامة البينة على سلامتها فلم يقبل قوله في سلامتها والباطنة لا يمكن إقامة البينة على سلامتها فقبل قوله في سلامتها كما قلنا فيمن علق طلاق امرأته على دخول الدار فإنه لا يقبل قولها، فلو علق طلاقها على حيضها قبل قولها، فإذا قلنا القول قول الجاني في الأعضاء الظاهرة، وإنما لا يكون ذلك إذا لم يقر الجاني أن المجني عليه كان صحيحا فأما إذا أقر أنه كان صحيحا ثم ادعى أنه علته الشلل وجنى عليه وهو أشل، وقال المجني عليه بل كان صحيحا وقت الجناية ففيه قولان (أحدهما) القول قول الجاني مع يمينه، لان البينة لا تتعذر على المجني عليه على سلامته فلم يقبل قوله في سلامته.
(والثاني) القول قول الجاني، فأراد المجني عليه لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية، والأصل بقاء سلامتها، ومتى قلنا القول قول المجني عليه لأنهما قد اتفقا على سلامته قبل الجناية، والأصل بقاء سلامتها، ومتى قلنا قلنا القول الجاني فأراد المجني عليه إقامة البينة على سلامة العضو والمجني عليه نظرت فإن شهدت أن الجاني جنى عليه وهو سليم قبلنا، وان شهدت عليه أنه كان سليما قبل الجناية. فإن قلنا إن الجاني إذا أقر سلامته قبل الجناية أن القول قوله لم تقبل هذه البينة. وان قلنا هناك القول قول المجني عليه قبلت لان المجني عليه يحتاج أن يختلف معها لجواز أن يكون قد حدث لها شلل بعد الشهادة وقبل الجناية.
قوله (إذا أوضح رأس رجل موضحتين الخ) فإنه حدث هذا ثم زال الحاجز بين الموضحتين، فقال الجاني تأكل ما بينهما بجنايتي فلا يلزمني الا أرش موضحة،