مع يمينه لان الأصل بقاء الديتين، وإن قطع يده ثم مات فقال الولي: مات من سراية الجناية فعليك الدية. وقال الجاني بل اندملت الجناية ثم مات بسبب آخر فلا يلزمني م؟ سراية الجناية، وهل يحلف على ذلك؟ يحتمل وجهين (أحدهما) يحلف لجواز أن يكون قتله آخر وشرب سما فمات منه (والثاني) لا يحلف كما قال ابن الصباغ في التي قبلها، لأنا قد علمنا كذب الجاني، ولأنه لم يدع في ذلك، وإنما ادعى الاندمال، وإن كان قد مضى من الزمان ما تندمل في مثله الجراحات فإن كان مع الولي بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجناية إلى الموت فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الظاهر أنه مات بذلك وإن لم يكن مع بينة على ذلك فالقول قول الجاني، وهل يلزمه اليمين؟
يحتمل الوجهين في التي قبلها.
وإن مضى زمان يمكن أن يندمل في مثله الجراحات ويمكن ألا يندمل، فالقول قول الجاني مع يمينه، لان الأصل براءة ذمته مما زاد على نصف الدية، وإن قلع يده مات في زمان لا تندمل فيه الجراحات فقال الولي مات من سراية الجناية فعليك الدية وقال الجاني: بل شرب سما فمات منه أو قتله آخر ففيه وجهان كالتي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان جنى عليه جناية ذهب بها ضوء العين، وقال أهل الخبرة:
يرجى عود البصر فمات، واختلف الولي والجاني، فقال الجاني عاد الضوء ثم مات، وقال الولي لم يعد فالقول قول الولي مع يمينه، لان الأصل ذهاب الضوء وعدم العود، وإن جنى على عينه فذهب الضوء ثم جاء آخر فقلع العين واختلف الجانيان، فقال الأول عاد الضوء ثم قلعت أنت فعليك الدية، وقال الثاني قلعت ولم يعد الضوء فعلى حكومة وعليك الدية، فالقول قول الثاني لان الأصل عدم العود، فإن صدق المجني عليه الأول قبل قوله في ابراء الأول لأنه يسقط عنه حقا له، ولا يقبل قوله على الثاني: لأنه يوجب عليه حقا له، والأصل عدمه (فصل) إذا جنى على رجل جناية فادعى المجني عليه أنه ذهب سمعه وأنكر