(الشرح) قوله (الأعسم) العسم في الكف والقدم، بابه تعب يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم، والرجل أعسم والمرأة عسماء، عسم عسماء من باب ضرب طمع في الشئ.
وقوله (خلع كفه) أي فكها من معصمها فاسترخت فلا يطيق رفعها، وقد شلت يده تشل بفتح الشين فيهما إذا يبست وقيل إذا استرخت، ولا تشلل بفتح التاء واللام إذا دعا لك بالسلامة من الشلل. قال الشاعر فلا تشلل يد فتكت بعمرو * فإنك لن تذل ولن قضاما إذا ثبت هذا فإنه يجب في الرجلين الدية وفى إحداهما نصف الدية لما ذكرناه من حديث معاذ وحديث عمرو بن حزم، وهو قول عمر وعلى ولا مخالف لهما في الصحابة، والرجل التي يجب بقطعها الدية هي القدم، فإن قطعها من نصف الساق أو من الركبة أو من الورك وجب الدية في القدم والحكومة فيما زاد لما ذكرناه في اليد، ويجب في كل أصبع منها وفى كل أنملة ما يجب في أصابع اليد وأناملها لما ذكرناه في اليد.
فإن خلق له قدمان على كعب واحد أو ساقان على ركبة أو ركبتان على فخذ فالحكم فيه كالحكم فيمن خلق له كفان على مفصل، إلا أن الشافعي رضي الله عنه قال ها هنا (إذا كان إحدى القدمين أطول من الأخرى وكان يمشى على الطويلة فالظاهر أن الأصلية هي الطويلة التي يمشى عليها، فإن قطع قاطع القدم الطويلة لم يجب على القاطع في الحال الدية، بل ينظر في المقطوع فإن لم يمش على القصيرة أو مشى عليها مشيا ضعيفا وجبت الدية في الطويلة، لأننا علمنا أن الأصلية هي الطويلة، والقصيرة زائدة فيجب على قاطعها الحكومة وإن مشى على القصيرة مشى العادة وجب على قاطع الطويلة الحكومة، لأنا علمنا أن الأصل هو القصر، وإنما منعه المشي عليها الطويلة. وان قطع قاطع القصيرة وجبت عليه الدية، فان جنى رجل على الطويلة فشلت وجبت عليه الدية لأنها هي الأصلية في الظاهر فان قطعها قاطع بعد الشلل وجبت عليه الحكومة ثم ينظر فيه فإن لم يمش على القصيرة أو مشى عليها مشيا ضعيفا فقد علمنا أن الأصلية هي الطويلة، واستقر ما أخذه، وإن مشى على القصيرة مشى العادة