من الإبل وقيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وجد هذا في الكتاب عند آل حزم رجع عن التفصيل.
وروى أن ابن عباس كان يقول في كل أصبع عشر من الإبل، فوجه إليه مروان وقال له أما سمعت قول عمر رضي الله عنه؟ فقال ابن عباس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من قول عمر، وأن الدية إذا وجبت بعدد قسمت عليه على عدده لا على منافعه كاليدين والرجلين، ويجب في كل أنملة من الأصابع ثلث دية الإصبع، إلا الابهام فإنه يجب في كل أنملة منها نصف دية الإصبع، وهو قول زيد بن ثابت.
وحكى عن مالك أنه قال (للابهام أيضا ثلاث أنامل إحداهن باطنة) دليلنا أن كل أصبع لها أنملة باطنة ولا اعتبار بها، وإنما الاعتبار بالأنامل الظاهرة، ووجدنا لكل أصبع غير الابهام ثلاث أنامل وللابهام أنملتين فقسمت الدية عليهما وإن جنى على أصبع فشلت أو على أنملة فشلت وجب عليه ديتها، لأنه أذهب منفعتها فهو كما لو قطعها.
(فرع) إذا كان له كفان على كوع أو يدان على مرفق أو منكب، فإن لم يبطش بواحدة منهما فهما كاليد الشلاء فلا يجب فيهما قود ولا دية، وإنما يجب فيهما الحكومة، وإن كان يبطش بإحداهما دون الأخرى فالباطشة هي الأصلية والأخرى زائدة، سواء كانت الباطشة على مستوى الذراع أو منحرفة عن سمت الذراع، لان الله تعالى جعل البطش في اليد كما جعل البول في الذكر، فاستدل بالبطش على الأصلية كما يستدل على الخنثى بالبول، وإن كان يبطش بهما إلا أن إحداهما أكثر من الأخرى، فالتي هي أكثر بطشا هي الأصلية والأخرى خلقة زائدة، وعلى قول ابن حامد من أصحاب أحمد لا شئ فيها، لأنها عيب، فهي كالسلعة في اليد.
أما إذا كانت إحداهما على مستوى الخلقة والأخرى زائدة عن الاستواء فالمستوية هي الأصلية، والزائلة هي الزائدة، وإن كانتا على مستوى الخلقة، فإن كانت إحداهما لها خمس أصابع وللأخرى أربع أصابع فالأصلية هي كامله الأصابع والأخرى زائدة، فإن استويا في ذلك كله الا أن في إحداهما أصبعا