ما كانت، كانت الحكومة أكثر لان النقص أكثر فإن قال الجاني أنا أعيد خلعها وأعيدها مستقيمة منع من ذلك لأنه استئناف جناية أخرى فإن كابره وخلعه فعاد مستقيما وجب عليه بهذا الخلع حكومة، ولا يسقط ما وجب من الحكومة الأولى لأنها حكومة استقرت بالجناية، وما حصل من الاستقامة حصل بمعنى آخر، فلم يسقط ما وجب، ويخالف إذا جنى على العين فذهب الضوء ثم عاد، لأنا نتيقن أن الضوء لم يذهب (فصل) وإن كان لرجل كفان من ذراع، فإن لم يبطش بواحد منهما، لم يجب فيهما قود ولا دية، لان منافعهما قد بطلت فصارا كاليد الشلاء، ويجب فيهما حكومة، لان فيهما جمالا، وإن كان أحدهما يبطش دون الآخر فالذي يبطش به هو الأصلي فيجب فيه القود أو الدية، والآخر خلقة زائدة ويجب فيها الحكومة، وإن كان أحدهما أكثر بطشا كان الأصلي هو أكثرهما بطشا سواء كان الباطش على مستوى الذراع أو منحرفا عنه، لان الله تعالى جعل البطش في الأصلي فوجب أن يرجع في الاستدلال عليه إليه، كما يرجع في الخنثى إلى بوله. وان استويا في البطش فإن كان أحدهما على مستوى الذراع والاخر منحرفا عن مستوى الذراع فالأصلي هو الذي على مستوى الذراع فيجب فيه القود أو الدية، ويجب في الآخر الحكومة، فإن استويا في ذلك فإن كان أحدهما تام الأصابع والآخر ناقص الأصابع فالأصلي هو التام الأصابع، فيجب فيه القود أو الدية، والآخر خلقة زائدة ويجب فيها الحكومة، وان استويا في تمام الأصابع الا أن في أحدهما زيادة أصبع لم ترجح الزيادة، ولأنه قد يكون الإصبع الزائدة في غير اليد الأصلية، فإذا استويا في الدلائل فهما يد واحدة، فإن قطعهما قاطع وجب عليه القود أو الدية، ووجب عليه للزيادة حكومة، فان قطع إحداهما لم يجب القود لعدم المماثلة، وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة لأنها نصف يد زائدة. وان قطع أصبعا من إحداهما فعليه نصف دية أصبع وزيادة حكومة لأنها نصف أصبع زائدة. وان قطع أنملة أصبع من إحداهما وجب عليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة، لأنها نصف أنملة زائدة
(١١٠)