نفسه لأنه مالك ما اكتسب في يومه (قال الشافعي) وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا فاشترى به رقيقا فأهل شوال قبل أن يباعوا فزكاتهم على رب المال (قال الشافعي) ولو مات رجل له رقيق فورثه ورثته قبل هلال شوال ثم أهل هلال شوال ولم يخرج الرقيق من أيديهم فعليهم فيه زكاة الفطر بقدر مواريثهم منه (قال الشافعي) ولو أراد بعضهم أن يدع نصيبه من ميراثه لزمه زكاة الفطر فيه لأنه قد لزمه ملكه له بكل حال ولو أنه مات حين أهل هلال شوال وورثه ورثته كانت زكاة الفطر عنه وعمن يملك في ماله مبداة على الدين وغيره من الميراث والوصايا (قال الشافعي) ولو مات رجل فأوصى لرجل بعبد أو بعبيد فإن كان موته بعد هلال شوال فزكاة الفطر عن الرقيق في ماله وإن كان موته قبل شوال فلم يرد الرجل الوصية ولم يقبلها أو علمها أو لم يعلمها حتى أهل شوال فصدقة الفطر عنهم موقوفة، فإذا أجاز الموصى له قبول الوصية فهي عليه لأنهم خارجون من ملك الميت وإن ورثته غير مالكين لهم، فإن اختار رد الوصية فليست عليه صدقة الفطر عنهم، وعلى الورثة إخراج الزكاة عنهم لأنهم كانوا موقوفين على ملكهم أو ملك الموصى له (قال الشافعي) ولو مات الموصى له بهم قبل أن يختار قبولهم أو ردهم قام ورثته مقامه في اختيار قبولهم أو ردهم، فإن قبولهم فزكاة الفطر عنهم في مال أبيهم لأنهم بملكه ملكوهم إلا أن يتطوعوا بها من أموالهم (قال الشافعي) وهذا إذا أخرجوا من الثلث وقبل الموصى له الوصية فإن لم يخرجوا من الثلث فهم شركاء الورثة فيهم، وزكاة الفطر بينهم على قدر ميراث الورثة ووصية أهل الوصايا (قال الشافعي) ولو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآخر حياته أو وقتا فقبلا، كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة لأنهم يملكون رقبته (قال الشافعي) ولو مات رجل وعليه دين وترك رقيقا فإن زكاة الفطر في ماله عنهم فإن مات قبل شوال زكى عنهم الورثة لأنهم في ملكهم حتى يخرجوا بأن يباعوا بالموت أو الدين وهؤلاء يخالفون العبيد يوصى بهم، العبيد يوصى بهم خارجون بأعيانهم من ماله إذا قبل الوصية الموصى له وهؤلاء إن شاء الورثة لم يخرجوا من ماله بحال إذا أدوا الدين فإن كان لرجل مكاتب كاتبه كتابة فاسدة، فهو مثل رقيقه يؤدى عنه زكاة الفطر، وإن كانت كتابته صحيحه فليست عليه زكاة الفطر لأنه ممنوع من ماله وبيعه ولا على المكاتب زكاة الفطر لأنه غير تام الملك على ماله، وإن كانت لرجل أم ولد أو مدبرة فعلية زكاة الفطر فيهما معا، لأنه مالك لهما (قال الشافعي) ويؤدى ولى المعتوه والصبي عنهما زكاة الفطر وعمن تلزمهما مؤنته كما يؤدى الصحيح عن نفسه (قال الشافعي) ولا يقف الرجل عن زكاة عبده الغائب عنه وإن كان منقطع الخبر عنه حتى يعلم موته قبل هلال شوال (1) فإن فعل فعلم أنه مات قبل شوال لم يؤد عنه زكاة الفطر وإن لم يستيقن أدى عنه (قال الشافعي) وإذا غاب الرجل عن بلد الرجل، لم يعرف موته ولا حياته في ساعة زكاة الفطر فليؤد عنه. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر (قال الشافعي) وكل من دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وما يؤدى به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها عنهم وعنه، وإن لم يكن عنده إلا ما يؤدى عن بعضهم أداها عن بعض وإن لم يكن عنده سوى مؤنته ومؤنتهم يومه فليس عليه ولا على من يقوت عنه زكاة الفطر (قال الشافعي) فإن كان أحد ممن يقوت
(٦٩)