الخوئي: في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم.
س 301: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟
الخوئي: إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر بصومه.
س 302: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا للتبول، فهل يبطل صومه؟
الخوئي: أما مع احتمال الخروج فلا بأس، وأما مع العلم بخروجه ولو، بالمشتبه فلا يجوز، إلا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.
س 303: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا محرما؟
الخوئي: لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم، والله العالم.
س 304: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فإذا لم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على