الخوئي: في مفروض المسألة: لا بأس، والله العالم.
التبريزي: الأحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختيارا.
س 308: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع.
الخوئي: نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع، كساير المحرمات، والله العالم.
س 309: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وإنما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟
الخوئي: إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار، والله العالم.
س 310: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟
الخوئي: نعم يغنيها إن كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، إن علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال، والله العالم.
س 311: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادرا على الصيام؟
الخوئي: إن كان مثل ما يعالج في هذه الأيام، في المستشفيات الحاضرة، لم يضر بصومه.
س 312: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي يتقوم بها؟