الاطمئنان من أنه يشتري بالنقود طعاما؟
الخوئي: نعم يلزم الاطمئنان بذلك، والله العالم.
التبريزي: لا بد من احراز أنه يشتري الطعام لصاحب النقود بالوكالة، ثم يتملك.
س 330: بالنسبة لكفارة التظليل، أستلم المبلغ بقيمة الشاة، وأشتريها وأذبحها في المقصب الحكومي ذبحا اسلاميا، إلا أنه من المتعارف أني لا أستلم الجلد والكراع مثلا، فالسؤال:
1 - هل يجوز أن أذبح في المقصب، وأنا أتولى النية عن موكلي؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، لأن الواجب هو تقسيم اللحم بين الفقراء.
2 - الجلد والكراع لا يصل إلى الفقير، فهل هناك إشكال أم لا؟
الخوئي: لا إشكال في الجلد، وأما الكراع فهو للفقير.
3 - ما هو الحل إذا لم يصل إلى الفقير الجلد، وقد لا يصل إليه المعلاق، حيث يوجد طبيب يكشف على الذبيحة، فقد يقول بأن المعلاق مضر، فلا يسلم إلينا، فهل يكفي أن نضمن ذلك للفقير؟
الخوئي: يكفي ذلك، ولا يضمن الجلد، وأما المعلاق فإن حصل من قول الطبيب اطمئنان فلا شئ عليه، وإلا فهو للفقير فلا يجوز اتلافه، والله العالم.
س 331: هل يتعين الذبح في غير مكان فيما لو علمنا بما فرض سابقا؟
الخوئي: يتعين إذا أخذ من حق الفقير، والله العالم.
س 332: ما هو مفهوم الحرج (أو عدم الاستطاعة) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان؟