تعالى، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم؟
الخوئي: ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم.
س 292: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟
الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.
س 293: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟
الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.
س 294: إذا أراد أن يقرأ القرا ن في ((شهر رمضان))، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القرآن بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟
الخوئي: لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.
س 295: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج؟
الخوئي: الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وإن لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضا على الأحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وإن خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.