س 296: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟
الخوئي: لا يترتب عليه غير إثم الأكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.
س 297: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟
الخوئي: نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الأحوط في الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.
س 298: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أ ن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) أو إلى أحد المعصومين (ع)، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى الراوي أم لا؟
الخوئي: نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك باسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم.
س 299: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع؟
الخوئي: لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم.
س 300: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟