صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا بأثرها فلم يستيقظ؟
الخوئي: في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه لا يعد متعمدا على البقاء، وصح صومه، والله العالم.
التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال عقلائيا والاغتسال بعده.
س 305: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟ وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها، كعيادة مريض أو صلة رحم إلا أنه كان بانيا على أكل أو شرب ما سيقدم له؟
الخوئي: في مثل فرضي السؤال: لا ينعقد له الصوم، والله العالم.
التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية.
س 306: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق الماء إلى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟
الخوئي: حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم.
س 307: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، ما دام صائما، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟