وطن آخر، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي، وكان الزوج معرضا عن موطنهما الأصلي، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي، وهل يعتد بعدم اعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض؟
الخوئي: إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماما دون أولادها فهم يقصرون، إلا مع نية المقام عشرا، وإن كانوا مواليد الوطن الأول فهم أيضا يصلون تماما ما لم يعرضوا كأمهم، وإن أعرضوا جميعهم أو بعضهم فمن أعرض قصر ومن لم يعرض أتم.
س 258: هل يلحق مقر العمل أو الدراسة بالوطن في كون المرور به قاطعا للسفر، وهل أن فترة بقاءه في ذلك المقر تؤثر على هذا الحكم، أي كونه يذهب إليه يوميا من وطنه، أو يمكث فيه أقل من عشرة أيام، أو يبقى فيه أكثر من عشرة أيام؟
الخوئي: نعم إذا كان مدة بقاءه هناك ما يوجب أن يعد من أهله، نحو سنين، فيصير كوطنه متى ورد فيه من سفر انقطع حكم سفره، أما قبل صدق المقر فليس بقاطع، والله العالم.
س 259: موظف يعمل كسائق، ومعظم عمله دون المسافة إلى وطنه، إلا أن صاحب العمل قد اشترط عليه أنه قد يكلفه بعمل يبعد عن وطنه مسافة شرعية، فإذا سافر في هذا العمل يوم أو يومين فما حكم صلاته، وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض؟ وهل - هناك فرق بين اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه؟