س 1068: إذا دفع شخص من المال قرضا كمقدمة لاستئجار البيت، ثم استرجعها بعد انتهاء فترة الإجارة، يجب تخميس ذلك المال، وهذا واضح فيما إذا لم يكن بحاجة إلى اقراضه من جديد، لاستئجار بيت آخر، أما إذا كان محتاجا إلى ذلك، وسوف يدفعه عند عثوره على دار بعد أسبوع أو شهر أو أكثر، فهل يعفى عن التخميس أيضا، والحال أن هذا اقراض للمال لمؤونة ما بعد سنة حصول المال، أو يجب عليه التخميس بالرغم من أنه قد لا يتمكن لو خمس من استئجار بيت جديد؟
: إذا لم يتمكن من استئجار بيت جديد لو خمس المال فلا يجب تخميسه، ما دام كذلك، فإن شخص المال الذي استوفاه ملك جديد، واقراضه ثانيا مؤونة للسنة، التي يستأجر فيها البيت، نعم لو مضى على المال الذي أخذه سنة، ولم يستأجر، كأن سكن في بيت عارية، فيجب تخميس ذلك المال، والله العالم.
س 1069: شخص عنده أموال مخمسة، ثم استقرض لقضية هي مؤونة، فهل يجوز بعد ذلك تسديد دينه من الأرباح الجديدة، بدون تخميس المقدار المسدد، أو أنه يجب تخميسه، باعتبار أن قرضه بعد افتراض وجود أموال أخرى له لا يصدق عليه أنه قرض للمؤونة؟
: إذا كان الاقتراض في زمان ربحه، وإن كان الربح لم يصل إلى يده، فيستثنى من أرباح السنة، وإلا فلا يستثنى على الأحوط، والله العالم.
س 1070: إذا صرف المكلف قسما من ماله في قضية معينة، وبعد ذلك