: نعم يجب الاستجازة من مقلد الدافع، إلا إذا كان مقلد المدفوع له أعلم، بحيث يجب على الدافع الرجوع إليه، والله العالم.
س 1082: شخص وجب عليه الخمس، فسلمه إلى وكيل الحاكم الشرعي، وبعد ذلك طلب من الوكيل أن يقرضه المقدار المدفوع ليجتمع عنده المبلغ خلال سنوات متعددة، ليتمكن بعد ذلك من شراء بيت يسكن به، مع العلم بأن المبلغ يبقى مودعا في البنك خلال سنوات التجميع، فهل يجوز للوكيل الاقراض المذكور؟
: لا يجوز له، إلا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، والله العالم.
س 1083: شخص عنده بيت تعلق به الخمس، والحال أنه لا يتمكن من الدفع، فقال للوكيل: تعال واستلم خمس البيت عينا، فهل يجب على الوكيل ذلك، أم هل يجوز، لأن الوكيل هنا لا يتمكن إلا من استلام ورقة شرعية، ولعله لا يتمكن من البيع في المستقبل؟
إذا لم يمتنع المالك من بيع الوكيل خمس البيت، فيجب على الوكيل بيع الخمس المزبور، وقبض الثمن، وإلا فبمجرد قول المالك تعال استلم الخمس لا يكون دفعا للحق، والله العالم.
س 1084: الإذن في التصرف بمجهول المالك هل يحتاج إلى إذن الفقيه الأعلم؟
: الإذن في التصرف بمجهول المالك لا يحتاج فيه إلى الفقيه الأعلم، بل يكفي المجتهد العادل، نعم في التصدق بالمال المخلوط