س 1098: إذ أكان الجهاد الابتدائي من أحد أركان الدين الاسلامي، وقد اهتم القرآن الكريم به في ضمن نصوصه التشريعية، وليس هذا الحكم مختصا بزمن الحضور لعدم انسجامه مع اهتمام القرآن، وأمره به مطلقا، وعليه فلم يسقط وجوبه في عصر الغيبة - مع اجتماع الشرائط - عند بهم، ولا عند السيد الخوئي (رحمة الله).
والسؤال: لماذا اختار بعض من قال بعموم نيابة الفقيه عن الإمام (ع) في عصر الغيبة في جميع ما للنيابة فيه دخل، واستثنى مع ذلك البدء بالجهاد، فهل أن ذلك لأجل كونه من مختصات المعصوم (ع)؟
: الجهاد الابتدائي عندهم مشروط بوجود النبي أو الإمام (سلام الله عليهم) وقد عنون في الوسائل بابا أورد فيه روايات، ولكنها غير تامة الدلالة، أو السند، والله العالم.
س 1099: أليس الجهاد الابتدائي من باب الحسبة عند السيد الخوئي (رحمة الله) كما ذكر في منهاجه، فهو مما علم أن الشارع يطلبه، ولا بد من وقوعه خارجا شرعا؟
: أصل وجوبه بالاطلاقات، ولكن بما أنه يحتاج إلى التدارك والترتيب، وتهيئة المعدات، فالمباشرة لا بد أن تكون بيد جماعة من الخبراء، ويستأذنون الفقيه في ذلك، والله العالم.