س 1073: ورد في المسألة (1212) من المنهاج (ج 1): الأحوط إن لم يكن أقوى اخراج خمس ما زاد عن مؤونته بما ملكه بالخمس أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم أو نحوها.
ولكن ورد في السؤال (518) من صراط النجاة (ج 1) أنه لا يجب في سهم الإمام الخمس، وكذا في السؤال (534)، من أنه لا يتعلق الخمس بالشهرية التي يأخذها الطالب، إذا كان عين سهم الإمام (ع)، فما هو الفارق بين المسألة والسؤالين؟
: لا منافاة بين ما هو موجود في الرسالة العملية، وما هو موجود في صراط النجاة، فإن الموجود في الرسالة العملية ما فرض فيه الملك، فإن سهم السادة يملك بمجرد الأخذ، بخلاف سهم الإمام (ع)، وأما ما هو موجود في صراط النجاة فلم يفرض دخوله تحت الملك بل بفرض بقاء عين سهم الإمام في يد الأخذ، وإنما يصير سهم الإمام ملكا له، كما إذا باع شيئا وأخذ ثمنه من سهم الإمام (ع) فإن السهم المبارك يصبح ملكا له، وكما إذا اشترى شيئا ودفع ثمنه من سهم الإمام فإن البائع حينئذ يملك سهم الإمام، فإذا زاد من منفعته شئ وجب تخميسه آخر السنة، والله العالم.
س 1074: هل يجب على طالب العلم في ((الحوزة العلمية)) أن يخمس الكتب التي يملكها، والمعلوم أن الطالب لا يطلع على كل الكتب خلال السنة؟
: لا يجب تخميسها إذا كانت تلك الكتب موردا للحاجة أثناء