الأسهم وأرباحها معا، أم يخمس رأس المال - أي الأسهم - على حدة ثم تخمس مرة أخرى مع الأرباح؟
: يجب بيع الأسهم فورا، وإذا كان البنك غير أهلي يخمس الأصل والأرباح، وأما إذا كان البنك أهليا فالأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي في الأرباح، وأما أصل المال فلا يجب فيه الخمس، والله العالم.
س 1059: اقترض شخص مبلغا من المال، من أجل شراء قطعة أرض، لسكن أو للاقتناء، فهل يتعلق الخمس بعد مرور الحول بنفس العين، أم فيما يدفع من أقساط شهرية، أم في نسبة الارتفاع السنوي المساوي للمبلغ المدفوع من قيمة القرض في كل حول، وما هو حكم البناء إذا تم بنفس الكيفية؟ (مع العلم أن الشخص باق على تقليد السيد الخوئي (قدس سره) بعد الرجوع إليكم)؟
: يخمس من الدين ما أداه، ولا شئ عليه في الباقي، والله العالم.
س 1060: ورد في منهاج الصالحين (ج 1) مسألة (1247)... إلى أن يقول:
نعم إذا كان عليه دين استدانه لمؤونة السنة، وكان مساويا للزائد، لم يجب الخمس في الزائد، وكذا إذا كان أكثر...، فالسؤال: لو كنت مقترضا مبلغا مقداره (20 ألف دينار) وتم صرف هذا المبلغ في المؤونة، في بناء بيت، أو شراء بيت (لحاجتي للبيت) وأكون مديونا لمدة (30 سنة مثلا) فبناء على هذه المسألة لا يجب على الخمس لمدة (30 سنة) لأن ديني أكثر من الفوائد السنوية، فهل يفهم من المسألة هذا المعنى، وهل هناك فرق