شك في أن صرفه كان صرفا في المؤونة أو لا، فهل يجب تخميسه؟
: تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي، أو وكيله، والله العالم.
س 1071: رجل أعطاه والده مبلغا من المال ليشتغل به، فاشترى محلا، ووضع فيه بضاعة، وبعد سنوات عديدة بدا له أن يشتري محلا آخر، وذلك بأن يبيع محله الفعلي، والحال أن محله الفعلي صار يساوي أضعاف ما كلفه حين شرائه قبل سنوات، فلو باعه الآن وقبض ثمنه، فهل يجب تخميسه قبل أن يشتري المحل الجديد، والفرض أن هذا المبلغ يكفي لشرائه، ويفضل منه مقدارا معينا، وهو ينوي أن يشتري به بضاعة ليتجر بها بوضعها في المحل الجديد، فهل يجب تخميس جميع المبلغ، أو خصوص الباقي، أو لا يجب أصلا؟ (أفتونا مأجورين على رأي السيد الخوئي (قدس سره)،).
: إذا لم يكن عنده مكسب آخر لمؤونة نفسه وعياله فيستثني مقدار مؤونة السنة، ويخمس الباقي من المبلغ الذي حصل عليه من بيع المحل، قبل أن يشتري محلا آخر، ويخمس البضاعة أيضا، والله العالم.
س 1072: جرت العادة - في لبنان - إذا أراد أحد أن يشتري منزلا عليه أن يدفع دفعة أولى، والباقي من الثمن يدفعه على شكل أقساط، لمدة تفوق السنة، فهل يعد هذا المنزل من المؤونة فلا يجب فيه الخمس؟
: إذا سكن فيه بعد الشراء لا خمس فيه، وأما إذا لم يسكنه فعليه تخميس الأقساط التي يدفعها ما لم يسكن فيه، والله العالم.