: الصوم من المريض باطل، وإذا استمر مرضه إلى رمضان الثاني سقط القضاء وعليه الفدية، والله العالم.
س 1042: شخص مريض، وهو يعلم أو يظن بأن الصيام يضره، ويشدد من مرضه، ولكن لا يوصله إلى تهلكة النفس والمخاطرة بها، فمع هذا أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه، إما لجهله بالحكم، وإما لتصوره أن ترك الصيام للمريض من باب الرخصة، والتخيير بين أداءه وقضائه، أو أنه صام برجاء مطلوبية الصيام في واقع الأمر، فهل صومه هذا صحيح أم باطل ويجب قضاءه؟ علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الأمر؟
: لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم، وإن تحمل الضرر وأما القضاء فقد تقدم حكمه، والله العالم.
س 1043: من كان مسافرا، وعليه قضاء صوم من السنة الماضية، وقد ضاق عليه الوقت، بحيث إذا لم يقصد الإقامة سوف يفوت عليه القضاء قبل مجئ شهر رمضان، فهل يجب عليه قصد الإقامة، أو لا يجب عليه ذلك، غاية الأمر يدفع الفدية؟
: نعم يجب عليه قصد الإقامة على الأحوط، والله العالم.