بين طول المدة أو قصرها لسداد الدين؟
: يستثنى من عدم التخميس في سنة الشراء فقط، وأما السنين الآتية، فالأداء من المؤونة، وأما إذا لم يؤد، أو أدى ولكن بقي من الربح شئ فلا بد من تخميسه، والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه، ولو في السنة الأولى، أي سنة الأخذ، فما اكتسبه يجب تخميسه، ولا يستثنى له شئ مع عدم الأداء، ولا فرق بيننا وبين السيد الخوئي (قدس سره)، والله العالم.
س 1061: أجبتم على سؤال سابق عن مسألة في المنهاج بما نصه ((والدين المأخوذ من الحكومة يحسب دينا عند أدائه، ولو في السنة الأولى... الخ)). فهل عدم الفرق في خصوص أداء المال للحكومة بإزاء ما أخذ منها بعنوان القرض، وإن كان في الواقع هو بعنوان مجهول المالك، بحيث أن الأداء يحسب من المؤونة، أم يشمل حتى اعتبار المال المأخوذ دينا، فلا يتعلق به الخمس، فإنكم ترونه دينا، والدين لا يخمس، إلا إذا تم الوفاء به، أم ترونه مجهول المالك، يؤخذ بإجازتكم، لا أنه قرض، فيجب تخميسه، إذا زاد عن مؤونة السنة، وهذا الفرق هو مفهوم من تعليقتكم على المسألة (568) من الجزء الثاني - صراط النجاة - على فتوى السيد الخوئي (قدس سره) الذي أفتى بعدم التخميس، فذهبتم إلى الاحتياط في ذلك، يرجى توضيح الأمر؟
: عدم الفرق يشمل الصورة الأولى فقط، ولا يشمل الصورة الثانية، والله العالم.