: إذا كانت باقي الأموال ملكا شخصيا قد أدى الحق الشرعي منها ثم دفع فلا بأس، والله العالم.
س 1056: إن الأراضي (الضيع) التي تبيعها الدولة غير الاسلامية لأبناء الوطن من الأموال المجهول مالكها، ولا يفرق في ذلك بين كون الثمن زهيدا أو لا، أليس كذلك؟
: الأرض المأخوذة إذا لم يحرز أنها كانت محياة، وكان لها مالك محترم لا تكون من الأموال المجهول مالكها، وبعد أخذها واحيائها إن لم تكن مؤونة في سنة الاحياء فلا بد من تخميسها، وإن علم سبق احيائها وأنه كان لها مالك محترم، ولم يحرز اعراضه بعد خرابها فيجري عليها حكم مجهول المالك، والله العالم.
س 1057: في مفروض السؤال السابق: لو كان الثمن الذي دفع للدولة مخمسا أو لم يتعلق به الخمس أصلا، لكونه إرثا مثلا، ثم حصل المشتري إجازة من الحاكم، أو وكيله في التصرف، فهل يكون الخمس ساقطا لكون الثمن مما لا خمس فيه؟
: يسقط الخمس بمقدار ما دفعه، وأما الخمس بعد الاحياء فهو على التفصيل المتقدم، والله العالم.
س 1058: إذا ورثوا من أبيهم أسهما في بنك حكومي، أو أهلي، فهل يجب عليهم بيع تلك الأسهم، وهل يجب عليهم تخميسها في حالة عدم علمهم بأن أباهم كان يخمس ماله، أو عدم علمهم بأن أصل الأسهم كان من مال مخمس أو لا؟ ثم ما الذي يجب تخميسه، هل هو مجموع قيمة