استعمال الماء تيمم، وإن أمكن غسل ما حول العينين فالأحوط استحبابا الجمع بين الوضوء والتيمم، فهل هذا الجمع حكم من عليه الوضوء أم يشمل من عليه الغسل أيضا؟
الخوئي: لا يختص ذلك بالوضوء، بل من هو وظيفته الغسل يستحب احتياطا أيضا أن يجمع بين التيمم والغسل، إن أمكن غسل ما حول العين، والله العالم.
س 83: لو وصلت لكف اليد اليسرى رطوبة خارجية، وشك هل أنها غالبة لرطوبة الكف أو مغلوبة، أو مساوية، فهل يجوز المسح حينئذ؟
الخوئي: نعم يجوز ذلك، مع الشك المزبور، والله العالم.
س 84: ولو كانت هذه الرطوبة الخارجية على العضو الممسوح، وشك الشك المزبور، فهل يلزم تجفيفه، أم يجزئ المسح عليه، وهو مرطوب؟
الخوئي: نعم يلزم تجفيفه بما يطمئن بحصول تأثر المحل برطوبة الماسح، والله العالم.
س 85: في بعض الدول، يكون ماء المساجد على حساب الدولة، لا من مال الواقف أو المتولي، بمعنى أن الدولة تمد وتوصل له الماء مجانا، لكن التمديدات المائية داخل المسجد والبناء هي من حساب الواقف أو المتولي، ففي هذه الصورة، هل يؤثر قصد الواقف، بمعنى أنه لو لم يعلم بعموم الوقف، فهل يجوز لغير المصلين في هذه المساجد الوضوء فيها؟
الخوئي: نعم في مفروض السؤال: يجوز الوضوء في هذه المساجد، والله العالم.